وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : هذا السؤال يندرج تحت أحكام الجوائز والمسابقات وفيها تفصيل وعلي الجملة عمدة الأدلة في هذا الباب ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر ) رواه أحمد وصححه الألباني .
والمعنى أنه لايحل أخذ المال في المسابقات إلا في هذه الثلاث وهو سباق الإبل أو الرمي أو الخيل . وكله من عدة الحرب ومن باب القوة علي الجهاد وألحق بعض العلماء مافيه مصلحة دينية كحفظ القرآن والعلم الشرعي بتلك الثلاث المذكورة في الحديث . وهذه الثلاث المذكورة في الحديث يجوز أخذ العوض ( الجائزة ) فيها مطلقا سواء كانت من الحاكم أو من راعي اللعبة أو من أحد الفريقين أو من كل من الفريقين أو من أجنبي ويكون هذا من الرهان الذي جاء الشرع بالرخصة فيه .
وألحق بعض أهل العلم بعض الصور المستحدثة في المسابقات بالصور الجائزة مثل جائزة علي بعض المسابقات العسكرية أو الرياضية مثلا
واشترط المجيزون لها شروط 1- أن لايترتب عليها مضرة في الدين من ترك واجب أو فعل محرم
2- أن لايترتب عليها مضرة دنيوية سواء كانت في الأبدان أو الأعراض أو الأموال
3- أن المال المدفوع أو الجائزة يدفعها الحاكم أو الراعي المهم أن تكون من أجنبي عن المتسابقين فإذا دفع فيها المتسابقون أو بعضهم مال فهي من الميسر .
وأصحاب هذا القول دليلهم أن هذه الجوائز هي من العطايا والهبات التي يهبها البعض ( وقد يكونوا أصحاب السلع ) للفائزين وهي من المعاملات والأصل في المعاملات الحل .
وعليه إن قلنا بجواز تلك المسابقة التي تسألين عنها وهذا علي قول بعض العلماء
فيجب أن تكون فحوى المنشور أمر جائز وأن تكون التعليقات جائزة ليس فيها محرم ، وأن لايكون أي من المتسابقين قد دفع شيئا في تلك الجائزة